Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82497 بتاريخ 10/02/2020 : عدم سماع الدعوى لقيام الدفاع الشرعي يقتضي تعليلا يثبت تحقق الخطر الحتمي وانعدام وسيلة النجاة

J P 82497/202010 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتسبيب يبين سلامة السند الذي اعتمده وتماسكه وقدرته على إفادة النتيجة القانونية المستخلصة.
  3. التصريح بعدم سماع الدعوى تأسيسا على حالة الدفاع الشرعي يقتضي بيان تحقق شروطه القانونية، وخاصة ثبوت صيال يعرّض الحياة لخطر حتمي وانتفاء إمكانية النجاة منه بوجه آخر، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.