Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93222 بتاريخ 11/02/2020 : قيام المشاركة في التدليس باستعمال المحرر المدلس لتحقيق منفعة

J P 93222/202011 février 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة المشاركة في التدليس في حق الشريك متى ثبت استعماله للمحرر المدلس لتحقيق المنفعة المقصودة منه ولو لم يثبت أنه تولى تدليس الإمضاء بنفسه.
  2. لا ينال من قيام المشاركة في التدليس إجراء اختبار يتعلق بمطابقة الإمضاء إذا استندت المحكمة إلى عناصر مستقلة تثبت استعمال المحرر المدلس وانتفاع المستعمل بمضمونه.
  3. يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغا وموافقا للقانون متى أبرزت الأفعال الدالة على الاستعمال والانتفاع بالمحرر المدلس واستخلصت منها قيام أركان المشاركة على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.