Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87069 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان الشهادة الكتابية ما لم يتلقها قاض
Principe juridique
- لا تُلزم المحكمة بالردّ تعليلا على طلب سماع البينة إلا إذا كان الطلب صريحا ومثبتا بمحضر الجلسة أو ثبت إحضار الشهود وطلب تلقي إفادتهم، وإلا انتفى موجب تطبيق المقتضى الإجرائي المتعلق بالبتّ في طلبات سماع الشهود.
- الشهادة الكتابية التي لا يتلقاها قاضٍ تظل دون حجية ولا يُعتد بها قانونا، ويكون للمحكمة تجاهلها دون أن يعدّ ذلك إهمالا لمستند جوهري ما دام الدليل غير مستوف لشروط الاعتداد.
- لا يقوم تحريف الوقائع متى استندت محكمة الموضوع إلى مضروفات الملف ومؤيداته الثابتة لتحديد نطاق الواقعة محل التتبع، وكان ما انتهت إليه منسجما مع الوثائق الإجرائية المضمنة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.