Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21218 بتاريخ 14/02/2002 : سريان أجل سقوط دعوى الشفعة من تاريخ نفاذ التنقيح الواجب التطبيق
Principe juridique
- القاضي يطبق النص القانوني الواجب النفاذ زمنيا، فلا يعمل بالتنقيح قبل دخوله حيز التنفيذ ولو تعلقت الدعوى بآثار تصرف سابق، متى ثبت أن تاريخ رفع الدعوى سابق لتاريخ نفاذ النص الجديد.
- أحكام التنقيح التي بقيت معطلة التنفيذ لا تنتج آثارها قبل تاريخ دخولها حيز التنفيذ، ويبقى النزاع خاضعا للنص السابق إلى حين تفعيل النص المنقح وفق القانون المحدد لذلك.
- تحديد أجل سقوط القيام بدعوى الشفعة يخضع للقواعد الزمنية المقررة بالنص المنطبق، ويترتب على رفع الدعوى بعد انقضاء الأجل المحدد بالنص الواجب التطبيق الحكم بسقوط الحق ورد الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 115 جديد من م.ح.ع.-القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/4/20.-الفصل 185 من م. م. م. ت.-الفصل 103 من م.ح.ع.-الفصل 111 من م.ح. ع.-الفصل 115 قديم من م ح ع.-الفصل 305 من م.ح. ع.-القانون عدد 46 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.