Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30267 بتاريخ 09/02/2004 : مخالفة قسمة الأعيان المشتركة لأحكام القسمة بالرقاب عند اعتمادها القسمة بالقيمة

J P 30267/20049 février 2004

Principe juridique

  1. تُجرى قسمة الأعيان المشتركة باعتبارها قسمة رقاب تقتضي فرز مناب كل شريك عينا وتمييزه من عموم المشترك مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء.
  2. لا يُلجأ إلى مبدأ التعديل والتقويم بالمال إلا عند تعذر تمكين كل شريك من منابه عينا، ولا يجوز اتخاذه أساسا لإقرار قسمة بالقيمة في قسمة الأعيان المشتركة.
  3. يبقى مشروع القسمة غير مطابق للقانون إذا خلا من بيان العناصر المعتمدة في تقدير قيمة العقارات ولم يوضح أسباب اختلاف التقدير بين القطع ولم يحتسب ضمن التقييم البنايات والمغروسات باعتبارها من مكونات المشترك الواجب أخذها بعين الاعتبار.

Textes appliqués

  • الفصلان 119 و 130 من م.ح.ع.-الفصل 185 وما بعده من م. م. م.ت..-احكام الفصل 47 من م. ح. ع.-احكام الفصل 119 من م.ح. ع.-احكام الفصلين 119 و 130 من م. ح. ع. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.