Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64357 بتاريخ 08/05/2024 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات المدنية والعسكرية متى ثبتت علاقة شغلية بغض النظر عن الوضعية الادارية

J P 64357/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. القانون عدد 105 لسنة 1995 هو قانون إجرائي ينظم ضم فترات محددة على سبيل الحصر لاعتمادها في احتساب جراية التقاعد وفق شروطه واجاله، ولا يمتد تطبيقه إلى نزاع تسوية المساهمات المستوجبة بسبب تقصير المشغل في التصريح بالأجور ودفع المساهمات خلال فترة النشاط.
  2. دعوى تسوية فترات نشاط لم يقع التصريح بها طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 تختلف في طبيعتها وأطرافها عن مطلب الضم المنظم بالقانون عدد 105 لسنة 1995، إذ تقوم الأولى على التزام المشغل بدفع المساهمات لفائدة أجيره وتندرج ضمن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي.
  3. أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 تنطبق على كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم، ويكفي ثبوت علاقة شغلية مع الدولة أو إحدى الهياكل العمومية لقيام الحق في الانتفاع بالتغطية الاجتماعية دون تمييز بين أصناف الأعوان.
  4. القانون عدد 32 لسنة 2002 يقتصر على المستخدمين لدى الدولة و المؤسسات العمومية و لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي، فلا يطبق على من كان مشمولا مسبقا بنظام الضمان الاجتماعي الوارد بالقانون عدد 12 لسنة 1985.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.