Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63092 بتاريخ 15/04/2024 : لا يقبل التعقيب متى انصب على جدل موضوعي في تقدير القرائن التي اعتمدتها دائرة الاتهام لتعليل قرارها
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل وتماسكه وكونه مؤدّيا للنتيجة التي انتهى إليها ضمن حدود ما هو ثابت بأوراق القضية.
- رفض المتهم أخذ عيّنة بيولوجية لا يُستنتج منه بذاته ثبوت الإدانة متى لم ينصّ القانون على ترتيب أثر تجريمي على هذا الرفض ويبقى على جهة الادعاء البحث عن قرائن أخرى لإثبات الجرم وفقا لقاعدة الإثبات الحر في المادة الجزائية.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر والقرائن التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.