Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63223 بتاريخ 24/06/2024 : تكييف الخلاف حول استحقاق المديونية التجارية كمسألة مدنية يمنع إسباغ الوصف الجزائي عليها قبل حسمها

J P 63223/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. تختص دائرة الإتهام بتقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها، بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها شريطة أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. إنّ مجرّد منازعة صحة استحقاق المبالغ المضمنة بالفواتير ومدى إلزاميتها وتناسبها مع حقيقة الخدمات المقدّمة يندرج في نطاق نزاع ذي صبغة مدنية يختص القضاء المدني بالنظر فيه بعد تحديد طبيعة العلاقة القانونية وآثارها.
  3. لا يجوز نقل النزاع إلى دائرة القانون الجزائي وإكساؤه طابعا جنائيا متى كان الفصل في الالتزامات الناشئة عن المعاملات التجارية بين الأطراف لم يُحسم بعد وفق قواعد القانون المدني والتجاري، بما يجعل حفظ التهم قائما على أساس سليم عند غياب الحجج الجزائية الكافية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.