Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61448 بتاريخ 18/03/2024 : سلامة تعليل حكم البراءة تستوجب بيان غياب الحجة الكافية بما يدفع الشك

J P 61448/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن التهمة مجردة وأن الحجة الكافية على الإدانة غير قائمة بما يولّد الشك، فإن هذا التعليل يكون سليما ما دام يقرر أن الأحكام تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين.
  3. لا يقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.