Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61428 بتاريخ 03/06/2024 : عدم قيام خرق مدة الإيقاف التحفظي متى أُنجزت أعمال التحقيق الأصلية والتكميلية داخل الآجال القانونية
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير اختياره للدليل على نحو متماسك ومؤدّ للنتيجة ومبني على أوراق القضية حتى لا يتحول الطعن إلى جدل موضوعي خارج رقابة التعقيب.
- لا يترتب عن إرجاع الملف لإجراء أعمال استقرائية تكميلية تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي متى أنجزت أعمال التحقيق الأصلية والتكميلية داخل الآجال القانونية ولم تتجاوز المدة القانونية.
- يجوز للمحكمة المنشورة لديها القضية ولِدائرة الاتهام إصدار بطاقة إيداع جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالنظر لخطورة الجريمة وفي أي طور يجيزه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 59 من المجلة الجزائية-الفصل 201 من المجلة الجزائية-الفصل 202 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مکرر من المجلة الجزائية-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 220 من المجلة الجزائية-قانون 12 جوان 1969-الفصل 85 م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 50 م ا ج-الفصل 69 من م ح ط-الفصل 88 م ا ج-الفصل 117م ا ج-الفصل 116 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.