Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61358 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت ركن الاستيلاء أو محاولة الاستيلاء
Principe juridique
- يُقصد بأعمال التتبع كل إجراء يرمي إلى كشف الحقيقة وملابسات الواقعة، وتُعدّ أعمال النيابة العمومية والباحث الابتدائي الهادفة لذلك من الأعمال القاطعة لآجال انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت أن الجاني استولى على متاع الغير أو حاول الاستيلاء عليه، فلا يكفي مجرد إتيان إحدى وسائل الخداع دون تحقق نتيجة الاستيلاء أو محاولة تحقيقها.
- تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع، غير أن صحة الحكم مشروطة بتعليل مستوعب للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسس على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.