Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48302/48301/48296 بتاريخ 05/02/2024 : سلامة التعليل كشرط لرفض مطاعن مناقشة أدلة الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفيدا لثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- متى أسست محكمة الموضوع قناعتها بالإدانة على عناصر لها أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها سليما فإن المطاعن التي لا تعدو أن تكون مجادلة في تقدير تلك العناصر تعتبر جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
- يرفض مطلب التعقيب إذا خلت المطاعن المثارة من المستند الصحيح ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.