Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19650 بتاريخ 20/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب على إسناد تأجيل تنفيذ العقاب تقتصر على التثبت من قيام التعليل

J P 19650/201620 janvier 2016

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب باعتباره من ظروف التخفيف يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر تعليل يبرز موجب الإسناد.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا بُني على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته.
  3. تقدير محكمة الموضوع لتوفّر أركان الجريمة واستنتاجها من عناصر ثابتة بالملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.