Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19646 بتاريخ 20/01/2016 : رفض التعقيب متى كان تقدير قضاة الموضوع لأركان الجريمة قائما على ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب يعدّ من ظروف التخفيف التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع متى ثبتت نقاوة السوابق وتوفّر تعليل يبرز موجب الإسعاف بهذا الإجراء وفق عناصر الملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي بناء الإدانة أو البراءة على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قضاة الموضوع لأركان الجريمة متى كان استخلاصهم سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة بالملف وكانت المطاعن لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.