Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86454.2019 بتاريخ 11/06/2019 : انتهاء مفعول بطاقة الإيداع بانقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي

J P 86454/201911 juin 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة، فحص الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها والرد عليها تعليلا قانونيا، وإلا كان قرارها مشوبا بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي يجعل المتهم في حالة سراح وجوبي وتصبح بطاقة الإيداع منتهية الصلوحية ولاغية ولا يجوز اتخاذها سندا لاستمرار الإيقاف.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب النقض بدون إحالة إذا كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولا يترك النقض شيئا يستوجب الحكم من جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.