Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86454.2019 بتاريخ 11/06/2019 : انتهاء مفعول بطاقة الإيداع بانقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة، فحص الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها والرد عليها تعليلا قانونيا، وإلا كان قرارها مشوبا بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل الموجب للنقض.
- انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي يجعل المتهم في حالة سراح وجوبي وتصبح بطاقة الإيداع منتهية الصلوحية ولاغية ولا يجوز اتخاذها سندا لاستمرار الإيقاف.
- يجوز لمحكمة التعقيب النقض بدون إحالة إذا كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولا يترك النقض شيئا يستوجب الحكم من جديد.
Textes appliqués
- الفصول 1/39 و 353 و 1/394 و 2 و 371 و 375 و 377 و 378 و 386 و 405 من مجلة الديوانة-الفصول 20 و 22 و 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 97 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصول 23 و 24 و 27 و 29 و 43 من الدستور-الفصل 92 من القانون عدد 26 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بجريمة غسل الاموال-الفصل 29 من مجلة الصرف-الفصل 314 من مجلة الديوانة-الفصل 311 من نفس المجلة-الفصول 24 و 29 و 30 من مجلة الصرف-الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.