Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17172 بتاريخ 04/06/2021 : ثبوت القصد الجنائي في محاولة القتل العمد يستخلص من خطورة الإصابات وموضعها

J P 17172/20214 juin 2021

Principe juridique

  1. استخلاص نية القتل في جريمة محاولة القتل العمد مسألة موضوعية يقدّرها قاضي الأصل اعتمادا على الظروف المحيطة والمظاهر الخارجية زمن ارتكاب الفعل دون أن يشترط قيام دليل مباشر عليها.
  2. تقدير توفر القصد الجنائي يمكن أن يبنى على خطورة الإصابات وتعددها وموضعها من الجسد ونوع الأداة المستعملة باعتبارها قرائن كاشفة عن اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح.
  3. الخطأ في ذكر أعداد الفصول القانونية لا يوجب نقض القرار متى كان لا يؤثر في مضمونه وكان التكييف المعتمد ثابتاً من الإحالة، بما يجعل الدفوع المتعلقة بوصف قانوني غير معتمد عديمة الجدوى.
  4. لا يجوز أمام محكمة القانون إعادة مناقشة الأدلة والقرائن متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 201 و 202 من م ج-الفصل 219 من م ج-الفصلين 43 و 143 من م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصلين 59 و 205 من م ج-أحكام الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 55 من مرج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.