Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19157 بتاريخ 31/01/2003 : رفض حجية التصريح على الشرف غير الخاضع للتسجيل بدعوى عدم تسجيله يوجب نقض القرار
Principe juridique
- متى كان التصريح على الشرف هو السند الجوهري المعتمد قانونا لفصل النزاع وكان غير خاضع للتسجيل، فإن استبعاده لمجرد عدم تسجيله يعد مخالفة لمقتضيات النظام القانوني للتسجيل ويوجب نقض الحكم المؤسس على ذلك.
- عدم تسجيل كتب البيع لا يمنع المحكمة من اعتمادها متى لم تكن هي الوثيقة الأساسية لحسم النزاع، إذ يتعين توجيه النظر إلى السند القانوني الحاسم الذي رتب عليه المشرّع آثار الفصل في الخصومة.
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يتيح تسوية وضعية التسجيل بإيداع الكتب لدى كتابة المحكمة لإحالته على قابض المالية، فلا يجوز تحويل عبء عدم التسجيل إلى سبب لإهدار الدليل متى كان قابلا للتسوية وفق الآلية القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.