Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15227 بتاريخ 30/09/2002 : اعتبار الإصلاح المصادق عليه مفسدا للعقد رغم انصراف أثر توقيع الوكيل إلى الموكل

J P 15227/200230 septembre 2002

Principe juridique

  1. لا يجوز تفسير عقد الوكالة بما يضيف إليه شرطا جوهريا غير منصوص عليه في عباراته الواضحة، لأن تقييد سلطة الوكيل باشتراط سابق غير وارد يعد خروجا عن نطاق المدلول الصريح للتوكيل.
  2. يُعتد في التصرفات المتعلقة بتفويت العقارات بتاريخ التعريف بالإمضاء باعتباره التاريخ الثابت المحتج به، ولا ينهض اختلاف تاريخ الصك عن تاريخ محرر البيع سببا قانونيا لاستبعاد الدليل إذا استجمع شرط الثبوت بالتعريف بالإمضاء.
  3. لا يُعتبر الإصلاح المادي في محرر تعاقدي سببا لفساد العقد متى صادق عليه الأطراف بإمضائهم، لأن الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه.
  4. يلتزم الموكل بتصرفات وكيله متى صدرت في نطاق التوكيل المسند إليه، ويقوم توقيع الوكيل مقام توقيع الموكل في ترتيب آثار التصرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.