Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28798 بتاريخ 09/02/2004 : عدم جواز توزيع المسؤولية الشيئية لانتفاء ركن الخطأ

J P 28798/20049 février 2004

Principe juridique

  1. المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من م.ا.ع تقوم على قرينة مسؤولية لا يتوقف انعقادها على ثبوت الخطأ، وإنما يكفي ثبوت حصول الضرر من شيء من الأشياء وقيام رابطة السببية بين الضرر والشيء الذي هو في حفظ المطلوب.
  2. لا يكفي لدحض قرينة المسؤولية في المسؤولية الشيئية التمسك بانعدام الخطأ، لأن الإعفاء منها يقتضي إثبات قيام شروطه المتمثلة في القيام بكل ما يلزم لمنع الضرر أو أن الضرر يرجع إلى القوة القاهرة أو الأمر الطارئ أو بسبب من لحقه.
  3. لا يجوز توزيع المسؤولية الشيئية بين المسؤول والمتضرر متى كان الخطأ غير وارد فيها كركن لازم، لأن تجزئة المسؤولية تفترض موازنة خطأ كل طرف وهو معيار لا محل له ضمن هذا النظام من المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.