Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66633 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام بقدر تمكينها من الإشراف على حسن تطبيق القانون
Principe juridique
- يعدّ تعليل القرارات الجزائية شرطا لازما لصحّتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يكتمل نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية إلا ببيان السند الذي اعتمده على وجه صحيح متماسك الأجزاء ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها استنادا إلى أوراق القضية.
- يردّ الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة قاضي الموضوع في الموازنة بين القرائن والتكييف الذي انتهى إليه متى كان القرار المطعون فيه معلّلا تعليلا كافيا ومبنيا على أسس صحيحة دون مخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.