Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64154 بتاريخ 10/06/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في جدل موضوعي حول تقدير القرائن دون بيان خرق قانوني مؤثر

J P 64154/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرار الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من بيان سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على نحو يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل وتطبيق القانون.
  3. ينحصر تدخل محكمة التعقيب في مراقبة مخالفة القانون أو عيوب التعليل ولا يمتد إلى إعادة مناقشة تقدير القرائن متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسس واقعية وقانونية مستمدة من أوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.