Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64250 بتاريخ 06/05/2024 : رفض الإدانة الجزائية عند غياب قرائن قوية متظافرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على قرائن قوية ومتظافرة تجعل التجريم جليا ولا يصح تأسيسها على التكهن والافتراض والاستنتاج غير المقطوع به.
- المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها تعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا ومستندا إلى مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- الفصول 38 و 40 من القانون عدد 40 لسنة 1975 و المنقح بالقانون عدد 06 لسنة 2004/02/03 2004 بتاريخ-الفصل 39 فقرة 2 من القانون عدد 40 لسنة 1975 و المنقح و المتمم بموجب القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/03-الفصل 131 م إ ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.