Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف
Principe juridique
- تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تعليلا سائغا يبيّن سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها دون تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة أو هضم لحقوق الدفاع.
- لا يقبل التعقيب إذا كان يهدف إلى مجادلة قاضي الموضوع في تقديره للعناصر والقرائن التي اعتمدها لتسويغ قضائه طالما كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسس صحيحة ومعللا تعليلا مستساغا مستمدا من أوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.