Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62996 بتاريخ 13/05/2024 : قبول الرجوع في التعقيب يخول ارجاع المبلغ المؤمن لمن امنه
Principe juridique
- يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية متى طلب ذلك وتوافرت موجباته القانونية.
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة الحكم بإرجاع مبلغ الخطية المؤمن إلى من أمنه باعتباره أثرا قانونيا مباشرا لهذا الرجوع.
- لا يقضى بإرجاع المبلغ المؤمن إلا بناء على مقتضى قانوني صريح يربط بين الرجوع في التعقيب وبين استرداد التأمين المرتبط بالخطية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.