Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62996 بتاريخ 13/05/2024 : قبول الرجوع في التعقيب يخول ارجاع المبلغ المؤمن لمن امنه

J P 62996/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن الرجوع في التعقيب تمكين محكمة التعقيب من إعفاء المعقب من الخطية متى طلب ذلك وتوافرت موجباته القانونية.
  2. يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة الحكم بإرجاع مبلغ الخطية المؤمن إلى من أمنه باعتباره أثرا قانونيا مباشرا لهذا الرجوع.
  3. لا يقضى بإرجاع المبلغ المؤمن إلا بناء على مقتضى قانوني صريح يربط بين الرجوع في التعقيب وبين استرداد التأمين المرتبط بالخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.