Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62172 بتاريخ 12/03/2024 : ضم مطالب التعقيب المتّحدة موضوعا وحكما إلى مطلب سابق لتوحيد النظر
Principe juridique
- يجوز للمحكمة الإذن بضمّ الإجراءات متى كان بين الأفعال ارتباط يقتضي توحيد التتبع، باعتبار أن هذا الضمّ يهدف إلى توحيد النظر في المسائل المترابطة ضمن إطار قضائي واحد.
- إذا كانت الأفعال المرتبطة راجعة بالنظر لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الأعلى درجة للنظر في تلك الجريمة.
- عند اتحاد مطالب التعقيب من حيث الموضوع والحكم المطعون فيه فإن ضمّها إلى المطلب السابق يعدّ الإجراء الملائم للبتّ فيها بقرار واحد تحقيقا لوحدة النظر القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.