Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61099 بتاريخ 06/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إعلام المعترض بتاريخ الجلسة وفقا للإجراءات القانونية

J P 61099/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. إرجاع القضية بعد النقض مع الإحالة يقتضي إعادة النظر فيها من جديد في حدود ما تسلط عليه النقض عملا بالفصل 272 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يقرأ الفصل 273م إج بمعزل عنه عند تحديد نطاق المحاكمة المعادة.
  3. واجب تعيين الجلسة وإعلام المعترض بتاريخها محمول على المحكمة بمقتضى الفصل 175 م إ ج، ولا يعفيها من ذلك الادعاء بالسعي إلى تبليغ الاستدعاء وتعذر حصوله.
  4. مخالفة واجب إعلام المعترض بموعد الجلسة طبق الإجراءات القانونية تمثل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية يترتب عنها البطلان عملا بالفصل 199 م إ ج دون حاجة إلى النظر في المطاعن المتعلقة بالأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.