Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61056 بتاريخ 24/06/2024 : رجوع الطاعن عن مطلب التعقيب يوجب قبوله متى استوفى شرط الفصل 263

J P 61056/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. رجوع الطاعن عن مطلب التعقيب يخضع لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عن توفر شروطه القانونية التصريح بقبول الرجوع.
  2. قبول الرجوع في التعقيب يترتب عنه إعفاء الطاعن من الخطية مع إرجاع معلومها المؤمن إليه تطبيقا للأثر الإجرائي المقرر للرجوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.