Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60765 بتاريخ 12/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يبقى خيارا تقديريا للمحكمة، غير أن ممارسته تقتضي تحققها من استجماع الشروط القانونية التي ربط بها المشرّع منح هذا النظام.
- لا يصح منح تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا إذا ثبت للمحكمة عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا جوهريا لإعمال الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- عند وجود معطيات تفيد عدم نقاوة صحيفة السوابق أو احتمال قيام سابقة، يتعين على المحكمة السعي إلى تحيين بطاقة سوابق المتهم لتحديد مآل تلك السابقة قبل تقرير تأجيل تنفيذ العقاب البدني، وإلا عدّ قرارها مخالفا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.