Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60266 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه به وفق الشكل الإجرائي المقرر
Principe juridique
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام، ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يطال قابلية الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
- يستوجب إجراء الطعن بالتعقيب احترام الشكل المقرر لإعلام المعقّب ضدّه على نحو يترك أثرا كتابيا بملف القضية، ويكون انعدام ما يثبت بلوغ الإعلام أو تعذر ذلك إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام المقرر لمصلحة المتهم الشرعية بطلان الطعن على معنى أحكام الفصل 199 من م إ ج، مما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-أحكام الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.