Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60266 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه به وفق الشكل الإجرائي المقرر

J P 60266/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام، ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يطال قابلية الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
  2. يستوجب إجراء الطعن بالتعقيب احترام الشكل المقرر لإعلام المعقّب ضدّه على نحو يترك أثرا كتابيا بملف القضية، ويكون انعدام ما يثبت بلوغ الإعلام أو تعذر ذلك إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات.
  3. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام المقرر لمصلحة المتهم الشرعية بطلان الطعن على معنى أحكام الفصل 199 من م إ ج، مما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-أحكام الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.