Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12154 بتاريخ 07/06/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا

J P 12154/20217 juin 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة أحكام منع سماع القائم بالحق الشخصي كشاهد إلا إذا تأسس الحكم بالإدانة على شهادته وحدها أو عومل إجرائيا كشاهد، أما إذا استند القاضي إلى قرائن وأدلة مستقلة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف فلا محل للتمسك بتلك المخالفة.
  2. يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان التعليل سائغا ومستمدا من أوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يعد الجدل المتعلق بترجيح شهادة على أخرى أو بتأويل تصريحات الشهود أو المتهمين من قبيل الجدل الموضوعي الذي يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب، ما لم يقم طعن مؤسس على قصور التعليل أو مخالفته لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 255 م ج-الفصل 43 م إ ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.