Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60294 بتاريخ 02/04/2024 : لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يمتنع على محكمة التعقيب إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وكانت قد بنت قضاءها على تعليل قانوني سليم.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصبّ على الجدل الموضوعي حول تقدير الحجج والقرائن دون بيان خرق للقانون أو قصور في التعليل، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون.
- يعد تعليل القرار الجزائي كافيا متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكفيلًا بإبراز وجه الاقتناع المؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 4 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 7 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.