Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60546 بتاريخ 08/04/2024 : يترتب عن انطباق الفصل 55 م ا ج على قرار إبقاء المتهم بحالة سراح قبول استئناف النيابة العمومية شكلا
Principe juridique
- يعدّ تعليل القرار وتسبيبه شرطا لازما لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة القانونية على أساس دليل له سند صحيح متماسك ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يقتضي عمل قاضي التحقيق ودائرة الاتهام البحث عن الحقيقة ومعاينة ما يلزم لذلك طبقا للقانون وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون الفصل 55 م ا ج منطبقا متى كانت النيابة العمومية قد طلبت من قاضي التحقيق إصدار البطاقات القضائية اللازمة، ويترتب عن ذلك حقها في استئناف قرار الإبقاء بحالة سراح بما يوجب على دائرة الاتهام قبول الاستئناف شكلا قبل النظر في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20-03-2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة-الفصول 42 و 52 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15-09-2015 المتعلق بالمنافسة واعادة تنظيم الاسعار-الفصول 342/341/377/371/386/364/394/392/380/39 من مجلة الديوانة-الفصول 57/56 من م ج-الفصل 47 م ا ج-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 50 م ا ج-الفصل 55 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.