Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59549 بتاريخ 12/02/2024 : تبرير الحكم الجزائي بالبراءة يكون سليما متى استبعد أدلة الإدانة غير المعززة بما يثبت نسبة الفعل

J P 59549/202412 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما اقتضته الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يعتد بتصريحات المتضرر وحدها لإسناد الإدانة ما لم تتوفر بالملف عناصر موضوعية تدعمها وتعززها على نحو ينهض لإثبات نسبة الفعل للمظنون فيه.
  3. مقاطع الفيديو لا تكون حجة كافية لإسناد التهمة إلا إذا تضمنت ما يفيد نسبة الواقعة للمظنون فيه، أما إذا اقتصرت على إثبات حدوث الواقعة دون تحديد مرتكبيها أو كانت مقاطع مختارة لا تغطي العناصر الحاسمة فإنها تعد قرينة قاصرة عن الإثبات.
  4. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا سليما مستمدا من أوراق الملف، ويكون الطعن حينئذ جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.