Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58575 بتاريخ 26/03/2024 : ضم إجراءات التعقيب عند اتحاد الموضوع والحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يؤذن بضم الإجراءات متى اتحدت من حيث الموضوع والحكم المطعون فيه بما يحقق مقتضيات توحيد التتبع وتفادي تضارب القرارات.
- تقدير وجود الارتباط الذي يبرر ضم الإجراءات يخضع لسلطة المحكمة متى تبين لها أن توحيد النظر لازم لحسن سير العدالة.
- عند ارتباط الأفعال الراجعة بالنظر إلى محاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها ينعقد النظر للمحكمة الأعلى درجة وفق الضوابط التي يقررها النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.