Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59372 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالملف دون مناقشة ترجيح محكمة الموضوع للأدلة

J P 59372/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام مجلة حماية حقوق الطفل يستفاد من اختصاص المحكمة وتركيبتها كدائرة جنائية مختصة بالأطفال ولو خلا القرار من التنصيص الصريح على فصول تلك المجلة ما دامت الإجراءات قد تمت وفق نصوصها.
  2. قرار التجنيح يخضع لاجتهاد قضاة الأصل ولا يلزم تعليل الإبقاء على الصبغة الجنائية متى كانت المحكمة متعهدة أصلا بجناية.
  3. التعليل الواجب لصحة الحكم الجزائي يقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  4. الطعن الذي ينصرف إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.