Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58573 بتاريخ 26/03/2024 : بطلان القرار عند خلو النسخة من إمضاءات القضاة دون التنصيص على عذر التعذر

J P 58573/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة نسخة الحكم باعتبارها صورة مطابقة للأصل أن تتضمن إمضاءات السادة القضاة الذين أصدروا الحكم، ولا يقوم ختم وإمضاء من قبل رئيس الكتبة مقام تلك الإمضاءات.
  2. يستوجب تعذر إمضاء أحد القضاة بعد التصريح بالحكم التنصيص على ذلك العذر صلب الحكم، وإلا اعتبر خلو لائحة الحكم من الإمضاءات إخلالا بإجراء أساسي يوجب البطلان.
  3. يعد فقدان إحدى التنصيصات الأساسية المتعلقة بإمضاء القضاة خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.