Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59011 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الجزائي متى بُني نفي نية القتل على اشتراط التخطيط المسبق بدل التثبت من القصد الجنائي

J P 59011/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد محكمة الأصل على أن يكون التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو تناقض.
  2. لا يجوز لمحكمة الأصل نفي القصد الجنائي في جريمة محاولة القتل بإقحام شرط التخطيط المسبق والمحكم، لأن ذلك يخلط بين عناصر الجريمة ومعيار توافر النية الإجرامية ويجعل التعليل مخالفا للقانون.
  3. يكون القرار قاصر التعليل ومستوجب النقض متى أغفل المحكمة المعطيات الثابتة التي تفيد اتجاه النية الإجرامية كما تستخلص من الاعترافات والقرائن وتقرير الخبرة، دون مناقشتها مناقشة قانونية سائغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.