Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58571 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار الحفظ عند قيامه على تعليل عام غير مناقش لقرائن الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- يشترط لصحة قرار دائرة الاتهام أن يكون تعليله مستوعبا لعناصر الملف الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تقدير الأدلة وإن كان من سلطة قاضي الموضوع فإنه يقتضي بيان السند المتماسك للدليل الذي اعتمد عليه وربط الاستخلاصات بالنتيجة القانونية، وإلا عُدّ القرار مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- يتعين على قضاة التحقيق ودوائر الاتهام البحث عن الحقيقة دون توان عبر مناقشة قرائن الإدانة وقرائن البراءة وموازنتها، ومع إمكان استكمال الاستقراءات بإرجاع الملف للتحقيق أو الأمر باختبار تكميلي عند قيام تعارض أو غموض في الخبرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.