Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58310/58171 بتاريخ 24/06/2024 : انتفاء القصد الجرمي في الخيانة الموصوفة عند قيام نزاع مدني حول الصفة والحقوق
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب من القائم بالحق الشخصي إلا في حدود حقوقه المدنية، فإذا انصب طعنه على مناقشة الدعوى الجزائية دون التطرق إلى الدعوى المدنية عدّ حالا محل النيابة العمومية وخالف شروط الفصل 258 م إ ج.
- يتوقف قيام جريمة الخيانة الموصوفة على ثبوت القصد الجرمي المتمثل في اتجاه نية الجاني إلى الاستيلاء على ما اؤتمن عليه بقصد الإضرار، فإذا انتفت هذه النية وغلب على العلاقة نزاع حول الصفة والحقوق المالية اكتسى الخلاف صبغة مدنية وانتفت أركان الجريمة.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.