Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56991 بتاريخ 07/05/2024 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا يقرّر دفعا لتضارب الأحكام

J P 56991/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها في الأطراف والموضوع وتعلّقها بالطعن في ذات القرار بما يضمن حسن سير القضاء.
  2. يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة قضائية لتفادي تضارب الأحكام عند قيام وحدة النزاع على نحو يقتضي الفصل فيها بقرار واحد.
  3. تقدير تحقق وحدة الأطراف والموضوع بما يبرّر الضمّ يدخل ضمن سلطة المحكمة في تنظيم نظر الطعون بما يكفل اتساق القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.