Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57590 بتاريخ 10/06/2024 : لا يترتب نقض قرار دائرة الاتهام متى استند في توجيه التهمة إلى تعليل كاف مؤسس على عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لكنه يلتزم بتبرير رأيه تعليلا صحيحا يبين تماسك الدليل ومؤداه للنتيجة التي انتهى إليها اعتمادا على أوراق القضية ودون إغفال لأي عنصر مؤثر.
- يرد الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية في ما استخلصته دائرة الاتهام من قرائن وعناصر إثبات متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ولم يثبت قيام مخالفة للقانون في التطبيق أو التفسير أو تحريف للوقائع أو إفراط في السلطة أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.