Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56978 بتاريخ 06/02/2014 : وجوب استكمال التعليل ببيان وسائل ثبوت أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي تناول عناصر الواقعة والقانون ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة على أساس دلالات لها أصل ثابت بالملف.
- إدانة المتهم من أجل تحويل وجهة شخص باستعمال العنف لا تستقيم إلا بعد التثبت من قيام فعل تغيير الاتجاه إلى مكان آخر وقيام الإكراه البدني بوصفه عنصرا ماديا لازما للجريمة وبيان كيفية ثبوته بدليل مستمد من الملف.
- إغفال محكمة الأصل الرد على الدفوعات الجوهرية المتعلقة بطلب استكمال الأعمال الاستقرائية والتحقق من وسائل الإثبات المؤكدة للعنف يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.