Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57230 بتاريخ 08/04/2024 : تقدير العقاب دون السجن من سلطة قضاة الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون

J P 57230/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات النص المنظم لذلك.
  2. تقدير العقاب الملائم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا تخضع اختياراتهم لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى معطيات ثابتة وبالحدود التي يجيزها القانون.
  3. إذا كان الطعن بطريق الاعتراض قد انصب على حكم اقتصر على العقوبة المالية، امتنع تشديد وضع المعترض بإضافة عقوبة سالبة للحرية عملا بمقتضيات النص الإجرائي المانع من تعكير حالته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.