Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57779 بتاريخ 04/06/2024 : سلامة تسبيب تأجيل تنفيذ العقاب بقيام السند الملفي المعتمد عليه

J P 57779/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. متى كان السند الذي اعتمدته محكمة الموضوع لتأجيل تنفيذ العقاب وثيقة ثابتة بالملف وغير ملتبسة، فإن النعي بضعف التعليل يكون غير قائم ويتعين رفضه لسلامة التعليل واحترام القانون.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإدانة والبراءة ما دام الحكم معللا ومسببا طبقا للقانون، ويعد الطعن الرامي إلى مجادلة هذا الوزن جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.