Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56394 بتاريخ 06/05/2024 : تكييف تقليد الطوابع عند ثبوت اصطناع الوثيقة وإضفاء الرسمية عليها بالطابع

J P 56394/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. سلطة المحكمة في تقدير الوقائع وإضفاء الوصف القانوني عليها ليست مطلقة، بل تظل مقيدة بشرط عدم تحريف الوقائع ووجوب إسناد التكييف إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وبسند مستساغ واقعا وقانونا.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا ببيان وجهة النظر تعليلا مستساغا واقعا وقانونا حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. متى ثبت أن الفعل المادي يتمثل في اصطناع وثيقة لا أصل لها وإضفاء طابع الرسمية عليها بواسطة طوابع، فإن اعتبار ذلك افتعالا واستعمال شهادة ادارية مدلسة يعد تحريفا للوقائع وخطأ في تطبيق القانون إذا كانت العناصر الواقعية الثابتة تؤدي إلى تكييفها على معنى تقليد طوابع واستعمالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.