Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56860 بتاريخ 22/04/2024 : سقوط العقاب بمضي الزمن لا يجاوز ضعفه
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يعد صحيحا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويخضع احتساب هذا الأجل للأحكام المنظمة لتعليق مدة السقوط وقطعها.
- لا يجوز في جميع الأحوال التمديد في أجل سقوط العقاب بمرور الزمن إلى ما يزيد على ضعفه عملا بالفقرة الاخيرة من الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عن تحقق هذا الحد الأقصى عدم الاعتداد بأعمال القطع لإحياء السقوط بعد بلوغه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.