Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56027/55974/55939 بتاريخ 08/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب

J P 56027/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. يقبل رجوع الطاعن في طعنه متى ورد في مطلب كتابي ولم يعارضه مانع قانوني، ويترتب عنه إعفاء الطاعن من الخطية عند توفر شروطه القانونية.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه ولم يقع تسلمها داخل أجل شهر وتخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب، ويثار هذا السقوط من تلقاء المحكمة لارتباطه بإجراء أساسي.
  3. يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قدم خارج الأجل القانوني المحدد بعشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري، ولا يقبل تجاوزه إلا في صورة القوة القاهرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.