Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56121 بتاريخ 29/04/2024 : قصور التعليل في حفظ تهمة القتل العمد عند وجود قرائن متظافرة

J P 56121/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل قرارات دائرة الإتهام في مادة الجنايات يقتضي موازنة مستساغة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عدم كفاية الحجة متى تضمّن الملف عناصر موضوعية يمكن أن تنهض كقرائن متظافرة.
  2. سلطة القاضي في تكوين وجدانه لا تعفيه من وجوب تأسيس قضائه على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، بما يجعل القصور في بيان الأساس الواقعي والقانوني الذي انبنى عليه الحفظ موجبا للنقض لضعف التعليل.
  3. إذا أهملت دائرة الإتهام عناصر خبرة فنية أو شهادات يمكن أن تغيّر التكييف أو ترجيح أحد الفرضيات بشأن قيام أركان الجريمة، اعتبر قرارها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون لعدم إحكام تقدير الدليل وفق ما تقتضيه أحكام التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصول 201 و 202 من م ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.