Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55917 بتاريخ 19/02/2024 : يوزع التعويض الجُملي عن الضرر المعنوي للأبناء سوية بقسمته على عددهم الثابت بحجة الوفاة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يقتضي الفصل 146 من مجلة التأمين أن التعويض الجُملي بعنوان الضرر المعنوي المسند للأبناء يوزع سوية بينهم، بما يفيد احتساب النصيب الفردي بقسمة المبلغ الجملي على عدد الأبناء الثابت بحجة الوفاة بغض النظر عمن باشر طلب التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.