Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56261 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة عناصر الاقتناع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
- يرفض مطلب التعقيب إذا تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خطا أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 264 م ج autres décisions
- الفصلين 258 و 264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.